حدثنا حكيم بن يزيد(1) عن أبان(2) عن أنس رفعه: "لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون فيه خِصَال ثلاث: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى عدل فيما ينهى"(3).
2905 - أَخْبَرَنَا فيد(4) أَخْبَرَنَا البَجَلي(5) أَخْبَرَنَا محمد بن أحمد بن عبد الجبار(6) حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا عبد الله بن يوسف(7) حدثنا عيسى بن يونس حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم(8) عن أبي أمامة رفعه: "لا ينبغي للرجل أن يمشى إليه أخوه يطلبه قرضًا وهو عنده ويعلم أنه--------------------------------------------
(1) قال الأزدي: "متروك الحديث". (الميزان/ 1: 586 ترجمة 2227) (اللسان/ 2: 344 ترجمة 1398)
(2) هو ابن أبي عياش فيروز العبدي، تقدم.
(3) لم أجد من أخرجه غير الديلمي. وعزاه السيوطي في (جمع الجوامع/ 9: 56 رقم 27157) للديلمي من حديث أنس رضي الله عنه. وهو ضعيف جدًّا بهذا الإسناد، فيه متروكان: أبان بن أبي عياش وحكيم بن يزيد.
(4) هو ابن عبد الرَّحمن الشعراني، تقدم.
(5) هو علي بن محمد بن علي، تقدم.
(6) هو أبو عبد الله الباهلي المصري.
(7) هو التنَّيسي الكِلَاعي، تقدم.
(8) هو أبو القاسم الدمشقي، تقدم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 424)