يرده إليه فيرده حتى يقرضه"(1).
2906 - قال الحاكم حدثنا محمد بن عبد الله السعدي(2) حدثنا محمد بن أشرس السُّلَمي حدثنا إبراهيم بن رستم وعلي بن الجارود بن يزيد(3) قالا حدثنا مالك(4) عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلَّا أن يكون قرب الإِمام"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق/ 53: 328 ترجمة 6508 رقم 11280) من طريق عِيسَى بن يونس حدثنا جعفر بن الزبير به. وهو ضعيف جدًّا بهذا الإسناد فيه: جعفر بن الزبير الحنفي البصري، متروك الحديث.
(2) ابن محمد، أبو عبد الله السعدي البخاري، لم يذكر فيه الذهبي جرحًا ولا تعديلًا. مات سنة (280 هـ). (تاريخ الإسلام/ 20: 450)
(3) لم أجد له ترجمة.
(4) هو ابن أنس الإِمام.
(5) لم أقف على مصدر المؤلف. وعزاه ابن عراق في (تنزيه الشريعة / 2: 114) للحاكم. وهو ضعيف جدًّا بهذا الإسناد، فيه علتان: الأولى: محمد بن أشرس، متروك. والثانية: إبراهيم بن رستم، ضعيف. وأعله ابن عراق بمحمد بن أشرس، وقال الفتَّني في (تذكرة الموضوعات/ 40): "فيه محمد بن أشرس متهم متروك" ولم يعزه لأحد، وتبعه الشوكاني في (الفوائد المجموعة / 33 برقم 71).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 425)