عيسى(1) حدثنا القعنبي(2) عن سلمة بن وردان(3) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ من فَعَلهُنَّ قوِيَ على صيامه: أن يكونَ أول فطرُه على ماءٍ ولا يدع السُّحورَ ولا يدع القائلةَ وأن يشُمَّ شيئًا من طِيبٍ"(4). قلت.
448 - قال: روى الحاكم: أخبرنا محمد بن المؤمل بن عيسى(5)--------------------------------------------
= 337).
(1) لم أقف له على ترجمة.
(2) عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن القعنبي الحارثي البصري. مات سنة مائتين وإحدى وعشرين. ثقة عابد. (التقريب برقم 3620).
(3) سلمة بن وردان أبو يعلى الليثي الجندعي مولاهم المدني. مات في آخر خلافة أبي جعفر المنصور. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال العجلي وأبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف. وقال الحاكم: حديثه عن أنس مناكير أكثرها. وقال الحافظ: ضعيف. (تهذيب التهذيب 4/ 140 التقريب برقم 2514).
(4) ضعيفٌ فيه سلمة بن وردان؛ عزاه المتقي في "كنز العمال" (23971) إلى الحاكم في "التاريخ" والمؤلف ولم أقف عليه عند غير المؤلف.
(5) محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس أبو بكر النيسابوري. مات ليلة عيد الفطر سنة خمسين وثلاث مئة، وله تسع وثمانون سنة. قال الذهبي: أحد البلغاء والفصحاء. (سير أعلام النبلاء 16/ 23)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 29)