. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 - التخصيص بالشرط.
تعريف الشرط:
لغةً: التزام شيء وإلزامه.
اصطلاحاً: هو تعليق شيء على شيء بإنّ الشرطية أو إحدى أخواتها.
ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
ف (ما): من صيغ العموم يعني كل ما ترك أزواجكم، ولكن قيده بقوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]، فالشرط خصص حكم العموم بعدم وجود الولد.
3 - التخصيص بالصفة: ويقصد بها كل معنى يميز بعض المسميات، فيشمل النعت أو الحال أو الظرف أو الجار والمجرور، أو غير ذلك.
مثال النعت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(1).
(نخلاً): يشمل المؤبر وغير المؤبر، لكنه خص بالمؤبر، فإذا كان مؤبراً يكون للبائع، وإذا لم يكن مؤبراً فيكون للمشتري.
ومثال الحال: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا--------------------------------------------
(1) أخرجه أبوداود (3433)، وابن ماجه (2210)، وصححه الألباني.
2 - التخصيص بالشرط.
تعريف الشرط:
لغةً: التزام شيء وإلزامه.
اصطلاحاً: هو تعليق شيء على شيء بإنّ الشرطية أو إحدى أخواتها.
ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
ف (ما): من صيغ العموم يعني كل ما ترك أزواجكم، ولكن قيده بقوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]، فالشرط خصص حكم العموم بعدم وجود الولد.
3 - التخصيص بالصفة: ويقصد بها كل معنى يميز بعض المسميات، فيشمل النعت أو الحال أو الظرف أو الجار والمجرور، أو غير ذلك.
مثال النعت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(1).
(نخلاً): يشمل المؤبر وغير المؤبر، لكنه خص بالمؤبر، فإذا كان مؤبراً يكون للبائع، وإذا لم يكن مؤبراً فيكون للمشتري.
ومثال الحال: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا--------------------------------------------
(1) أخرجه أبوداود (3433)، وابن ماجه (2210)، وصححه الألباني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)