. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقولنا: (باعتبار حقيقة شاملة لجنسه): أخرج المشترك والواجب المخير.
والمشترك: هو اتحاد اللفظ وتغير المعنى.
مثل: العين، وهذا يشمل عين الباب والجارية والذهب فهذا مشترك وليس مطلقاً.
والواجب المخير: هو ما خُير فيه المكلف بين أشياء.
مثل: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] فخير الشارع الفاعل بين هذه الأمور الثلاثة فهذا تخيير بين ثلاثة أشياء وليس مطلقاً.
وأما المقيد: فهو اللفظ المتناول لمعينٍ وغير معينٍ موصوفٍ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
مثال ذلك: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
فقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: أي عن رقبة واحدة لكنها مطلقة، فتشمل الرقبة المسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمريضة والصحيحة، والذكر والأنثى.
وجاء تقييد الرقبة في كفارة القتل بأنها الرقبة المؤمنة {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فوصف الرقبة هنا بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
وقولنا: (باعتبار حقيقة شاملة لجنسه): أخرج المشترك والواجب المخير.
والمشترك: هو اتحاد اللفظ وتغير المعنى.
مثل: العين، وهذا يشمل عين الباب والجارية والذهب فهذا مشترك وليس مطلقاً.
والواجب المخير: هو ما خُير فيه المكلف بين أشياء.
مثل: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] فخير الشارع الفاعل بين هذه الأمور الثلاثة فهذا تخيير بين ثلاثة أشياء وليس مطلقاً.
وأما المقيد: فهو اللفظ المتناول لمعينٍ وغير معينٍ موصوفٍ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
مثال ذلك: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
فقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: أي عن رقبة واحدة لكنها مطلقة، فتشمل الرقبة المسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمريضة والصحيحة، والذكر والأنثى.
وجاء تقييد الرقبة في كفارة القتل بأنها الرقبة المؤمنة {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فوصف الرقبة هنا بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)