. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العيب في الرقيق إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرأ من العيب لو اشترطه ثم خالفهم، ولعل هذا هو ما جعل بعض علماء المالكية ينكرون احتجاج مالك بإجماع أهل المدينة إلا فيما سبيله النقل.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرر القول فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة وذكر أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل نقلهم مقدار الصاع والمد فهذا حجة، وقال أبو العباس القرطبي: إنه لا ينبغي الخلاف فيه.
القسم الثاني: العمل القديم في المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة عند جمهور العلماء رحمهم الله.
القسم الثالث: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين تعارضا أو قياسين تعارضا ولم يترجح أحدهما فهل يرجح بإجماع أهل المدينة؟
هذا موضع خلاف:
القول الأول: الترجيح بإجماع أهل المدينة وهذا عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
القول الثاني: عدم الترجيح بإجماع أهل المدينة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.
القسم الرابع: العمل المتأخر بالمدينة، والجمهور على أنه ليس
العيب في الرقيق إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرأ من العيب لو اشترطه ثم خالفهم، ولعل هذا هو ما جعل بعض علماء المالكية ينكرون احتجاج مالك بإجماع أهل المدينة إلا فيما سبيله النقل.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرر القول فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة وذكر أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل نقلهم مقدار الصاع والمد فهذا حجة، وقال أبو العباس القرطبي: إنه لا ينبغي الخلاف فيه.
القسم الثاني: العمل القديم في المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة عند جمهور العلماء رحمهم الله.
القسم الثالث: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين تعارضا أو قياسين تعارضا ولم يترجح أحدهما فهل يرجح بإجماع أهل المدينة؟
هذا موضع خلاف:
القول الأول: الترجيح بإجماع أهل المدينة وهذا عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
القول الثاني: عدم الترجيح بإجماع أهل المدينة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.
القسم الرابع: العمل المتأخر بالمدينة، والجمهور على أنه ليس
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)