. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والعلة: المراد بها هنا: المعنى الذي ثبت الحكم في المسألة المقيس عليها لأجله.
* المبحث الثاني: الناس في القياس طرفان ووسط:
الطرف الأول: أنكروا القياس أصلاً وهم الظاهرية.
الطرف الثاني: أسرفوا في استعماله حتى ردوا به النصوص الصريحة.
الطرف الثالث: أثبتوا القياس بضوابطه الشرعية وهو ما عليه السلف.
واستدل الجمهور على أن القياس دليل شرعي بعدد من الأدلة منها:
الأول: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2] فقالوا: إن الله عز وجل أمر بالاعتبار والنظر والتفكر، وفي هذا إثبات للقياس، فالاعتبار: هو تمثيل الشيء بغيره.
الثاني: قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] فالله سبحانه وتعالى أقام مثل الشيء مقام الشيء، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن النعامة إذا قتلها المحرم فيها بدنة.
الثالث: ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1006).
والعلة: المراد بها هنا: المعنى الذي ثبت الحكم في المسألة المقيس عليها لأجله.
* المبحث الثاني: الناس في القياس طرفان ووسط:
الطرف الأول: أنكروا القياس أصلاً وهم الظاهرية.
الطرف الثاني: أسرفوا في استعماله حتى ردوا به النصوص الصريحة.
الطرف الثالث: أثبتوا القياس بضوابطه الشرعية وهو ما عليه السلف.
واستدل الجمهور على أن القياس دليل شرعي بعدد من الأدلة منها:
الأول: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2] فقالوا: إن الله عز وجل أمر بالاعتبار والنظر والتفكر، وفي هذا إثبات للقياس، فالاعتبار: هو تمثيل الشيء بغيره.
الثاني: قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] فالله سبحانه وتعالى أقام مثل الشيء مقام الشيء، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن النعامة إذا قتلها المحرم فيها بدنة.
الثالث: ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1006).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)