. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* الرابع: الوصف الجامع:
وهو المعنى المشترك بين الأصل والفرع.
* المبحث الخامس: أقسام القياس:
يقسم الأصوليون القياس إلى قسمين:
* القسم الأول: القياس باعتبار قوته وضعفه وهو نوعان:
الأول: قياس جلي:
وهو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليها.
ومن ذلك: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10].
فالله عز وجل حرّم أكل مال اليتيم، وقاس العلماء عليه تحريم تحريق مال اليتيم، وهذا قياس جلي.
الثاني: قياس خفي:
وهو ما لم يقطع بنفي الفارق فيه ولم تكن العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليها.
ومن ذلك: القتل بالمحدد، فإن العلماء قد قاسوا عليه القتل بالمثقل، وعليه فإن القتل بالمثقل فيه قصاص.
ومن ذلك أيضاً جريان الربا في البر، فإنه يقاس عليه جريان الربا في
* الرابع: الوصف الجامع:
وهو المعنى المشترك بين الأصل والفرع.
* المبحث الخامس: أقسام القياس:
يقسم الأصوليون القياس إلى قسمين:
* القسم الأول: القياس باعتبار قوته وضعفه وهو نوعان:
الأول: قياس جلي:
وهو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليها.
ومن ذلك: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10].
فالله عز وجل حرّم أكل مال اليتيم، وقاس العلماء عليه تحريم تحريق مال اليتيم، وهذا قياس جلي.
الثاني: قياس خفي:
وهو ما لم يقطع بنفي الفارق فيه ولم تكن العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليها.
ومن ذلك: القتل بالمحدد، فإن العلماء قد قاسوا عليه القتل بالمثقل، وعليه فإن القتل بالمثقل فيه قصاص.
ومن ذلك أيضاً جريان الربا في البر، فإنه يقاس عليه جريان الربا في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)