. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإن الأصل عدم قضاء الصلاة وبقاء الواجب.
ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو لم يقضه؟
فإن الأصل بقاء الدين في الذمة.
* القاعدة الثانية: [الأصل بقاء ما كان على ما كان].
وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.
ومعنى (الأصل): أي القاعدة المستمرة في الشرع.
قولنا: (بقاء ما كان): أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.
وقولنا: (على ما كان): أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.
* القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة].
ومعناها أن الأصل السلامة والخلو من التكليف.
ومعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.
ويدل لهذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 10/ 252، وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري 4552، ومسلم 1711. وصححه ابن الملقن، وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم 2/ 236، وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث 2669.
فإن الأصل عدم قضاء الصلاة وبقاء الواجب.
ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو لم يقضه؟
فإن الأصل بقاء الدين في الذمة.
* القاعدة الثانية: [الأصل بقاء ما كان على ما كان].
وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.
ومعنى (الأصل): أي القاعدة المستمرة في الشرع.
قولنا: (بقاء ما كان): أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.
وقولنا: (على ما كان): أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.
* القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة].
ومعناها أن الأصل السلامة والخلو من التكليف.
ومعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.
ويدل لهذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 10/ 252، وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري 4552، ومسلم 1711. وصححه ابن الملقن، وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم 2/ 236، وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث 2669.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)