. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإن الأصل عدم قضاء الصلاة وبقاء الواجب.
ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو لم يقضه؟
فإن الأصل بقاء الدين في الذمة.

*‌‌ القاعدة الثانية: [الأصل بقاء ما كان على ما كان].
وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.
ومعنى (الأصل): أي القاعدة المستمرة في الشرع.
قولنا: (بقاء ما كان): أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.
وقولنا: (على ما كان): أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.

*‌‌ القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة].
ومعناها أن الأصل السلامة والخلو من التكليف.
ومعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.
ويدل لهذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 10/ 252، وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري 4552، ومسلم 1711. وصححه ابن الملقن، وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم 2/ 236، وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث 2669.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)