. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما ما يتعلق بالإثم والضمان، فالجهل لا يخلو من أمرين:
* الأمر الأول: فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل:
أ فمن حيث الحكم التكليفي: لا يأثم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.
فلو أن الإنسان صلى جاهلاً لغير القبلة، أو ترك المضمضة في الوضوء، فلا يأثم، ودليل ذلك:
1 قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
2 ولحديث ابن عباس رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» وفيه ضعف(1).
3 حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة(2) لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاً تحريم الكلام، يظن أنه على ما سبق في أول الإسلام وأنه مباح.
ب أما من حيث الحكم الوضعي:
فإن كان في باب الأوامر: فيضمن؛ لأنه يمكنه الاستدراك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ارجع فصل فإنك لم تصل»(3) لما جهل وجوب الطمأنينة ولم يطمئن.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) رواه مسلم (537).
(3) سبق تخريجه.
وأما ما يتعلق بالإثم والضمان، فالجهل لا يخلو من أمرين:
* الأمر الأول: فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل:
أ فمن حيث الحكم التكليفي: لا يأثم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.
فلو أن الإنسان صلى جاهلاً لغير القبلة، أو ترك المضمضة في الوضوء، فلا يأثم، ودليل ذلك:
1 قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
2 ولحديث ابن عباس رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» وفيه ضعف(1).
3 حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة(2) لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاً تحريم الكلام، يظن أنه على ما سبق في أول الإسلام وأنه مباح.
ب أما من حيث الحكم الوضعي:
فإن كان في باب الأوامر: فيضمن؛ لأنه يمكنه الاستدراك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ارجع فصل فإنك لم تصل»(3) لما جهل وجوب الطمأنينة ولم يطمئن.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) رواه مسلم (537).
(3) سبق تخريجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)