القاعدة السابعة
(ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً» فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم).
قوله: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً)
الحكم في اللغة: المنع.
وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.
والمراد الحكم الشرعي، وقد تقدم.
والعلة في اللغة: المرض، سمي المرض علة؛ لأنه يعل البدن، أي يغيره ويخرجه عن طبيعته.
قال الفيومي في المصباح: «العلة: هي المرض المشغل».
وأما في الاصطلاح: فهي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أي شرع لوجود هذا المعنى فيه، فالإسكار علة تحريم الخمر؛ فإذا وجد الإسكار حرم الشرب.
وعرّفها الإمام مالك: بقوله: «هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها».
وعرّفها الشاطبي: بقوله: «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي».
(ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً» فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم).
قوله: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً)
الحكم في اللغة: المنع.
وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.
والمراد الحكم الشرعي، وقد تقدم.
والعلة في اللغة: المرض، سمي المرض علة؛ لأنه يعل البدن، أي يغيره ويخرجه عن طبيعته.
قال الفيومي في المصباح: «العلة: هي المرض المشغل».
وأما في الاصطلاح: فهي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أي شرع لوجود هذا المعنى فيه، فالإسكار علة تحريم الخمر؛ فإذا وجد الإسكار حرم الشرب.
وعرّفها الإمام مالك: بقوله: «هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها».
وعرّفها الشاطبي: بقوله: «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)