. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومنه أيضاً: القرابة سبب في الإرث؛ لأنها تقتضي النصرة والمودة، فإذا قتل الأخ أخاه صار القتل مانعاً من الإرث؛ لأن وجود القتل يناقض هذه الحكمة، لأنه يعني العقوق والقطيعة، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)