والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم،
أما (العقل): فقد اتفق العلماء على أنه شرط للتكليف، أما المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما فيه تعدٍّ على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه، لعدم قصد الامتثال، وتقدم مفصلاً في أسباب التخفيف سبب النقص.
وقد دل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصَّغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل»(1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(2).
قوله: (والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم).
أي أن ضمان الأشياء المتلفة تجب على المكلفين، وهم البالغون العقلاء وتجب على غيرهم كالصبيان والمجانين، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً وسواء كان مكلفا أو غير مكلف لأن هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها، بمعنى أن الشرع وضع أسباباً تقتضي أحكاماً تترتب عليها، تحقيقاً للعدل في خلقه، ورعاية لمصالح العباد، فمتى وجد السبب كنصاب الزكاة، أو الإتلاف وجب الحكم، وتقدم مفصلاً في أسباب التخفيف سبب النسيان،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (24694)، وأبو داود (4403)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041).
(2) أحمد (25167)، وأبو داود (641)، وابن ماجه (655).
أما (العقل): فقد اتفق العلماء على أنه شرط للتكليف، أما المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما فيه تعدٍّ على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه، لعدم قصد الامتثال، وتقدم مفصلاً في أسباب التخفيف سبب النقص.
وقد دل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصَّغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل»(1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(2).
قوله: (والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم).
أي أن ضمان الأشياء المتلفة تجب على المكلفين، وهم البالغون العقلاء وتجب على غيرهم كالصبيان والمجانين، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً وسواء كان مكلفا أو غير مكلف لأن هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها، بمعنى أن الشرع وضع أسباباً تقتضي أحكاماً تترتب عليها، تحقيقاً للعدل في خلقه، ورعاية لمصالح العباد، فمتى وجد السبب كنصاب الزكاة، أو الإتلاف وجب الحكم، وتقدم مفصلاً في أسباب التخفيف سبب النسيان،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (24694)، وأبو داود (4403)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041).
(2) أحمد (25167)، وأبو داود (641)، وابن ماجه (655).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)