. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنه حجة ودليل ذلك أن الله عز وجل أثنى على الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابته، فقال الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 100]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(1).
وقال عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»(2)، وقال عليه الصلاة والسلام:
«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»(3).
* القول الثاني: أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(4).
* القول الثالث: أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا قول الشافعي في الجديد وقال به الغزالي والجويني وغيرهم.
واستدلوا على ذلك: بأن الصحابة رضي الله عنهم بشر قد يرد عليهم ما يرد على غيرهم من الخطأ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل: من ذلك: اختلفوا في تيمم الجنب، وفي بيع أمهات الأولاد، وفي إرث الإخوة مع الجد.
والصواب في هذه المسألة: هو القول الأول وأن قول الصحابي حجة بالضوابط السابقة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3673)، ومسلم (2540).
(2) أخرجه أحمد (23245)، والترمذي (3662).
(3) أخرجه مسلم (681).
(4) سبق تخريجه.
أنه حجة ودليل ذلك أن الله عز وجل أثنى على الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابته، فقال الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 100]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(1).
وقال عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»(2)، وقال عليه الصلاة والسلام:
«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»(3).
* القول الثاني: أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(4).
* القول الثالث: أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا قول الشافعي في الجديد وقال به الغزالي والجويني وغيرهم.
واستدلوا على ذلك: بأن الصحابة رضي الله عنهم بشر قد يرد عليهم ما يرد على غيرهم من الخطأ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل: من ذلك: اختلفوا في تيمم الجنب، وفي بيع أمهات الأولاد، وفي إرث الإخوة مع الجد.
والصواب في هذه المسألة: هو القول الأول وأن قول الصحابي حجة بالضوابط السابقة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3673)، ومسلم (2540).
(2) أخرجه أحمد (23245)، والترمذي (3662).
(3) أخرجه مسلم (681).
(4) سبق تخريجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)