. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومثاله في العقد: قول الله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] وقول الله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ … } [النساء: 23] وأيضاً: ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها(1).
وأيضاً: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة: فهذه الأشياء يعود النهي فيها إلى ذات العقد فيقتضي الفساد.
الثانية: أن يتوجه النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجهٍ يختص بها، فيقتضي الفساد.
مثال ذلك في شرط العبادة: لو صلى ولم يستر عورته فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، فيقتضي الفساد.
مثال ذلك في شرط العقد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والملاقيح والمضامين، وأيضاً: إذا كان الثمن أو المثمن مجهولاً، هنا عاد إلى شرط العقد على وجه يختص به فيقتضي الفساد.
الثالث: أن يتوجه النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجهٍ لا يختص بها: فهذا موضع خلاف:
فالمشهور من المذهب: أنه يقتضي الفساد.
والقول الثاني، وهو الصواب: أنه لا يقتضي الفساد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
ومثاله في العقد: قول الله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] وقول الله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ … } [النساء: 23] وأيضاً: ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها(1).
وأيضاً: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة: فهذه الأشياء يعود النهي فيها إلى ذات العقد فيقتضي الفساد.
الثانية: أن يتوجه النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجهٍ يختص بها، فيقتضي الفساد.
مثال ذلك في شرط العبادة: لو صلى ولم يستر عورته فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، فيقتضي الفساد.
مثال ذلك في شرط العقد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والملاقيح والمضامين، وأيضاً: إذا كان الثمن أو المثمن مجهولاً، هنا عاد إلى شرط العقد على وجه يختص به فيقتضي الفساد.
الثالث: أن يتوجه النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجهٍ لا يختص بها: فهذا موضع خلاف:
فالمشهور من المذهب: أنه يقتضي الفساد.
والقول الثاني، وهو الصواب: أنه لا يقتضي الفساد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)