. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن ذلك: تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي وغيرهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الوكيل والولي في البيع والشراء، عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله».
فسائر ما خير فيه ولاة الأمر من تصرف لغيره بولاية، كناظر الوقف، ووصي اليتيم والوكيل تخيره تخير اجتهاد ونظر وطلب الجواز والأصلح لا تخير شهوة.
ومن ذلك: تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي وغيرهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الوكيل والولي في البيع والشراء، عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله».
فسائر ما خير فيه ولاة الأمر من تصرف لغيره بولاية، كناظر الوقف، ووصي اليتيم والوكيل تخيره تخير اجتهاد ونظر وطلب الجواز والأصلح لا تخير شهوة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)