. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فتواه إلا إذا ذكر له الدليل، أو قال له: إن هذا حكم الله جل جلاله.
والتقليد يشترط له شروط:
الأول: أن يكون جاهلاً عاجزاً عن معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد ممن يكون أهلاً للدين والصلاح.
الثالث: ألا يخالف التقليد الإجماع أو النص الصحيح الصريح.
الرابع: ألا يتبين له الحق.
الخامس: ألا يلتزم مذهباً معيناً بل عليه أن يتحرّى في كل مسألة وأن يقلد فيها.
ومخالفة هذه الشروط يترتب عليها ما يسمى بالتقليد المذموم.
مسألة: حكم التمذهب.
الجمهور على الجواز؛ لأنه إذا جاز لغير المجتهد تقليد من شاء من العلماء جاز له أن يختار منهم واحدا فيقلده دون غيره؛ لثقته في علمه وعدالته وورعه.
وقيل: لا يجوز؛ إذ لم يكن معروفاً في صدر الإسلام، وأنه يؤدي إلى التعصب وترك الحق.
وأجيب: بعدم التسليم، فإن المفتين في الصدر الأول لم تكن لهم مذاهب معروفة في جميع مسائل الفقه، وهذا جعل المقلدين يسألون من وجدوه حين تعرض لهم المسألة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)