. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قوله: (وإن كنّ): هذا شرط، ويفهم منه أنّ المرأة إذا طلقت طلاقاً بائناً وليست حاملاً أنه لا نفقة لها.
* الثالث: مفهوم العدد: وهو ما يفهم من تعليق الحكم على عدد مخصوص.
مثاله: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
ويفهم منه أن ما دون الثمانين لا يحصل به إقامة الحد.
* الرابع: مفهوم الغاية: وهو ما يفهم من مد الحكم إلى غاية بإحدى أدوات الغاية وهي: (إلى، حتى، اللام).
ومثاله: قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
قوله: (فإن طلقها): بمعنى طلقها الطلقة الثالثة، فجعل الله غاية الحل للزوج الأول أن تنكح الزوجة زوجاً غيره.
* الخامس: مفهوم التقسيم: وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين فأكثر، وتخصيص كل منهما بحكم.
ومثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن»(1).
ويفهم من هذا أن هناك فرقاً بين الثيب والبكر، وهو أن الثيب لابد أن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1421).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)