[1736]- وروى مالك في "الموطأ" (1) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.
قال البيهقي (2): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.

653 - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.
قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.
وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:
[1737]- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".
رواه الترمذي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6).--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (1/ 133).
(2) السنن الكبرى (2/ 303).
(3) سنن الترمذي (رقم 220).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2397، 2398).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 209).
(6) السنن الكبرى (3/ 69).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 916)