711 - [1872]- حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر.
متفق عليه (1) بهذا.
وله ألفاظ منها لمسلم (2): جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وفي رواية للطبراني (3): جمع بالمدينة من غير علة، قيل له: ما أراد بذلك، قال: التوسع على أمته.
وأجاب أبو حامد عن هذا الجمع: بأنه جمع صوري، وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر/ (4) وقتها، ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها، وهذا قد جاء صريحا في "الصحيحين" (5) عن عمرو بن دينار قال: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.
تنبيه
ادعى إمام الحرمين في "النهاية": أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو قال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهور، فضلا عن غيرها.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1174) ، بلفظ غير هذا، وصحيح مسلم (رقم 705).
(2) وصحيح مسلم (رقم 705) (50).
(3) المعجم الكبير (رقم 10803).
(4) [ق/209].
(5) صحيح البخاري (رقم 1174) ، وصحيح مسلم (رقم 705) (55).
متفق عليه (1) بهذا.
وله ألفاظ منها لمسلم (2): جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وفي رواية للطبراني (3): جمع بالمدينة من غير علة، قيل له: ما أراد بذلك، قال: التوسع على أمته.
وأجاب أبو حامد عن هذا الجمع: بأنه جمع صوري، وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر/ (4) وقتها، ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها، وهذا قد جاء صريحا في "الصحيحين" (5) عن عمرو بن دينار قال: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.
تنبيه
ادعى إمام الحرمين في "النهاية": أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو قال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهور، فضلا عن غيرها.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1174) ، بلفظ غير هذا، وصحيح مسلم (رقم 705).
(2) وصحيح مسلم (رقم 705) (50).
(3) المعجم الكبير (رقم 10803).
(4) [ق/209].
(5) صحيح البخاري (رقم 1174) ، وصحيح مسلم (رقم 705) (55).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 978)