سلموا فكانت له ركعتان، ولكل واحد ركعة فتركناه.
قلت: وقد صححه ابن حبان (1) وغيره. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع، وابن حبان (2) تسعة.
وقال: ليس بينها تضاد، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع، وهي من الاختلاف المباح.
ونقل ابن الجوزي (3) عن أحمد، أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً الا صحيحا.

‌‌تنبيه
ذكر المصنف أن ذات الرقاع آخر غزواته صلى الله عليه وسلم وتبع في ذلك "الوسيط" (4)، وهوغلط بَيِّن نَبَّه عليه النووي في "شرح المهذب"، بل ذكر الواقدي من حديث جابر: أن أول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع.

795 - قوله: اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرّواية إلى خوات بن جبير والمنقول في أصول الحديث رواية صالح عن سهل بن أبي حثمة، ورواية صالح، عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح. انتهى.
وظاهره: أنَّه لا يوجد في أصول الحديث من رواية صالح بن خوات، عن--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2871).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/7/ 119 - 144).
(3) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 514).
(4) الوسيط، للغزالي (2/ 301).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1061)