801 - قوله: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز. قال الإِمام: لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
[2109]- وقد رواه البيهقي (1) من حديث سعد بن أبي وقاص.
[2110]- وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي (2).
[2111]- وأسنده (3) عن ابن عباس مرفوعاً بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 139).
(2) مسند الشافعي (ص 330).
(3) السنن الكبرى (6/ 139).
[2109]- وقد رواه البيهقي (1) من حديث سعد بن أبي وقاص.
[2110]- وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي (2).
[2111]- وأسنده (3) عن ابن عباس مرفوعاً بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 139).
(2) مسند الشافعي (ص 330).
(3) السنن الكبرى (6/ 139).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1066)