مسلمة أنه قال: السنة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن في نفسه، ثم يدعوا ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر ثلاثاً، ثم يسلم وينصرف، ويفعل من وراءه ذلك.
قال: سألت أبي عنه؛ فقال: هذا خطأ، إنما هو حبيب بن مسلمة.
قلت:
[2481]- حديث حبيب في "المستدرك" (1) من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم أنّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلى على النبي-صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماَ خفيَّا. والستة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه.
قال الزهري: سمعه ابن المسيب منه، فلم ينكره. قال: وذكرته لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.

933 - قوله: وا لأربع أولى لاستقرار الأمر عليها، واتفاق الصحابة.
أما استقرار الأمر:
[2482]- فروى الحاكم (2) من حديث أنس: كبرت الملائكة على آدم أربعا، وكبر أبو بكر على النبي-صلى الله عليه وسلم أربعا، وكبر عمر على أبي بكر أربعا، وكبر صهيب--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 360).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 385).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1204)