[2594]- وذكر صاحب مسند "الفردوس" (1) عن الحاكم: أنه روي من طريق/ (2) ابن مسعود مرفوعًا: "لا يَزَالُ الْمَيُتُ يَسْمَعُ الأذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُه".
وإسناده باطل، فإنه من رواية محمَّد بن القاسم الطايكاني، وقد رموه بالوضع.
قال الترمذي (3): وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبور، منهم الحسن البصري، والشافعي.
[2595]- وقد روى أبو بكر النّجاد من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي-صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا، وطيّن بطين أحمر من العرصة.

962 - [2596]- حديث: روي عنه في صلى الله عليه وسلم أنه رش قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء.
الشافعي (4) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلًا.
[2597]- وروى أبو داود في "المراسيل" (5) والبيهقي (6) من طريق الدراوردي، عن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن علي، عن أبيه، نحوه. وزاد: وأنّه أول قبر رشّ عليه. وقال بعد فراغه: سلام عليكم، ولا أعلمه إلا قال: حتى عليه بيديه. رجاله ثقات مع إرساله.--------------------------------------------
(1) انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (رقم 7587).
(2) [ق/270].
(3) سنن الترمذي (3/ 368).
(4) مسند الشافعي (ص360).
(5) مراسيل أبي داود (رقم 424).
(6) السنن الكبوى (3/ 411).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1239)