وقال ابن عدي (1): لم أر له حديثاّ منكرا.
وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.
وقال ابن حزم (2): غير مشهور بالعدالة.
وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.
وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (3).
وقال البيهقي وغيره (4): حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النووي (5): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (6) فلا.
نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.

1029 - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.--------------------------------------------
(1) الكامل لابن عدي (2/ 67).
(2) المحلى (6/ 56).
(3) تهذيب التهذيب (1/ 437).
(4) السنن الكبرى (4/ 105).
(5) المجموع (5/ 301).
(6) [ق/291].

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1322)