سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة … فذكرها.
وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.
[2815]- وروى ابن ماجه (1) والدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
زاد ابن ماجه: والذرة.
وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.
[2816]- وروى البيهقي (3) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة .... فذكرها.
[2817]- ومن طريق الحسن (4) قال: لم يفرض النبي-صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة … فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب، والفضة.
[2818]- وعن الشعبي: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1815).
(2) سنن الدارقطني (2/ 94).
(3) السنن الكبرى (4/ 129).
(4) السنن الكبرى (4/ 129).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1336)