قلت: رواه البيهقي (1). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
[2828]- ورواه أيضا (2) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين.
وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.
وقال الزعفراني (3)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.
وقال البخاري (4): لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.
[2829]- وفي "الموطأ" (5) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

1046 - [2830]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 126).
(2) السنن الكبرى (4/ 127).
(3) السنن الكبرى (4/ 127).
(4) علل الترمذي (ص 102).
(5) موطأ الإمام مالك (1/ 277 - 128).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1342)