وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (1): إنه تفرّد به.
وقال ابن القطان (2): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (3):
[2863]- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى
ومن شواهده:
[2864]- ما رواه ابن عبد البر (4) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ … " الحديث.

1060 - [2865]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (5) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.
هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (6) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.--------------------------------------------
(1) مسند البزار (6/ 280/ رقم 2305).
(2) بيان الوهم والإيهام (4/ 215).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 402 - 403).
(4) التمهيد (6/ 472).
(5) في هامش "الأصل": (اسم قبيلة).
(6) السنن الكبرى (4/ 126).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1354)