‌‌باب زكاة الذّهب والفضّة
1063 - [2868]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه (1).
[2869]- ورواه مسلم (2) من حديث جابر.
وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.

1064 - [2870]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".
الدارقطني (3) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.
[2871]- وروى أبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) وأحمد (7) من حديث--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1405)، وصحيح مسلم (رقم 979).
(2) صحيح مسلم (رقم980).
(3) سنن الدارقطني (2/ 98).
(4) سنن أبي داود (رقم 1574).
(5) سنن الترمذي (رقم 620).
(6) سنن النسائي (رقم 2477).
(7) مسند الإمام أحمد (1/ 145 - 146، 148).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1356)