امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.
ورواه الدّارقطني (1) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.
تنبيه
[2905]- وروى الدّارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[2906]- ما رواه أبو داود (3) والد الدراقطني (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 108).
(2) سنن الدارقطني (2/ 107).
(3) سنن أبي داود (رقم 1565).
(4) سنن الدارقطني (2/ 105 - 106).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390).
(6) السنن الكبرى (4/ 139).
ورواه الدّارقطني (1) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.
تنبيه
[2905]- وروى الدّارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[2906]- ما رواه أبو داود (3) والد الدراقطني (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 108).
(2) سنن الدارقطني (2/ 107).
(3) سنن أبي داود (رقم 1565).
(4) سنن الدارقطني (2/ 105 - 106).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390).
(6) السنن الكبرى (4/ 139).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1370)