12. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.
سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.

13 - [30]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.
قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (1) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".
[قال النسائي (2): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.
وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجهٍ من الوجوه إلَاّ من روايته.
وقال الدّارَقطني (3): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4) من طريقه، ولفظه: "فَلْيُهْرِقْه"] (5).--------------------------------------------
(1) صحيحه (رقم 279) (89).
(2) إثر حديث (رقم 66).
(3) السنن (1/ 64)، وعبارته: "صحيح، إسناده حسن ورواته كلهم ثقات".
(4) صحيحه (رقم 98).
(5) حصل في "الأصل" تأخير ما بين المعقوفتين؛ من قوله: "قال النسائي .. "؛ فجاء بعد جملة"عن ابن سيرين عنه بلفظ: إذ شرب" وقد أشار الناسخ إلى موضعها المناسب، وجاءت في باقي النسخ على الصواب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)