‌‌باب زكاة المعدن والركاز
1081 - [2918]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.
مالك في "الموطأ" (1) عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
ورواه أبو داود (2) والطبراني (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) موصولا، وليست فيه الزيادة.
قال الشافعي (6): بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي-صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي-صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 248).
(2) سنن أبي داود (رقم 3061).
(3) المعجم الكبير (رقم 1141).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 517).
(5) السنن الكبرى (4/ 152).
(6) الأم للشافعي (2/ 43).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1378)