وتعقِّب بأنّ الدارقطني (1) أخرج من طريق أهل البيت إلى:
[3115]- عليّ بن أبي طالب أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت … فذكر الحديث. إلى أن قال-: فقال "أنْطَلِقْ فَكُلْه أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْكَفَّرَ الله عَنْكَ".
لكن الحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده من لا تعرف عدالته.

1158 - قوله: في السقوط عند العجز: أحتُجَّ له بأنّه صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب لبينه.
نازع في ذلك ابن عبد البر (2) فقال: ولم يقل له: سقطت عنك لعُسْرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكلُّ مَا وجب أداؤُه في اليسار، لزم الذِّمَّة إلى الميسرة.

‌‌تنبيه
سبق الزّهريُّ إلى دعوى الخصوصيّة بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود (3).

1159 - [3116]-حديث ابن عمر: "مَن مَات وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَلْيطْعَم عَنْه مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ". روي مرفوعا وموقوفا.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 208).
(2) التمهيد (7/ 178).
(3) سنن أبي داود (رقم 2391)، ولفظه: "وإنما كان هذا رخصةٌ له خاصَّة، فلو أنّ رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1462)