وهي في "السنن الأربعة" (1). وفي رواية النسائي (2): ورخص للمرضع والحبلى.
وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:
[3122]- أخرجه أبو داود (3) ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.
وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (4) إسناده.
1162 - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.
[3123]- أما ابن عمر ففي الدارقطني (5) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (6)--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2408)، وسنن الترمذي (رقم 715)، وسنن النسائي (رقم 2267)، وسنن ابن ماجه (رقم 1667).
(2) سنن النسائي (رقم 2274، 2275).
(3) سنن أبي داود (رقم 2318).
(4) سنن الدارقطني (2/ 205).
(5) سنن الدارقطني (2/ 196).
(6) [ق/326].
وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:
[3122]- أخرجه أبو داود (3) ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.
وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (4) إسناده.
1162 - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.
[3123]- أما ابن عمر ففي الدارقطني (5) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (6)--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2408)، وسنن الترمذي (رقم 715)، وسنن النسائي (رقم 2267)، وسنن ابن ماجه (رقم 1667).
(2) سنن النسائي (رقم 2274، 2275).
(3) سنن أبي داود (رقم 2318).
(4) سنن الدارقطني (2/ 205).
(5) سنن الدارقطني (2/ 196).
(6) [ق/326].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1465)