وفي رواية لمسلم (1): كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك.

‌‌تنبيه
الوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان.

1250 - [3311]- قوله: روي: أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء.
الشافعي (2) والدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء، عشية الإحرام … الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو واهي الحديث، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر (ابن عمر).

1251 - [3312]- حديث: روي أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت يدها فقال عليه السلام: "أَيْنَ الْحِنَّاء؟ ".
أبو داود (5) وأبو يعلى (6) من حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت:--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1189).
(2) البيهقي في السنن الكبرى (5/ 48) من طريقه.
(3) سنن الدارقطني (2/ 272).
(4) السنن الكبرى (5/ 48).
(5) سنن أبي داود (رقم 4165).
(6) لم أجده في المطبوع.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1551)