سمعت أحمد أثنى عليه (1). وقال المنذري والنووي (2): إسناده حسن، صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري (3) من طريق ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة به.
ورواه الشافعي (4): عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.
وقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (5) إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.
وقال في موضع (6): هو مرسل، أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.
وقال الخطابي (7): هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.
وقال الرافعي في "التذنيب": هو مرسل.
قلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود (8) من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل (7/ 182).
(2) المجموع (9/ 249).
(3) صحيح البخاري (رقم 3642).
(4) الأم (9/ 33).
(5) مختصر الخلافيات (3/ 342).
(6) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 111 ، 113).
(7) معالم السنن (5/ 49).
(8) سنن أبي داود (رقم3386).
ورواه الشافعي (4): عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.
وقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (5) إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.
وقال في موضع (6): هو مرسل، أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.
وقال الخطابي (7): هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.
وقال الرافعي في "التذنيب": هو مرسل.
قلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود (8) من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل (7/ 182).
(2) المجموع (9/ 249).
(3) صحيح البخاري (رقم 3642).
(4) الأم (9/ 33).
(5) مختصر الخلافيات (3/ 342).
(6) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 111 ، 113).
(7) معالم السنن (5/ 49).
(8) سنن أبي داود (رقم3386).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1729)