1471 - [3769، 3770]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا.
متفق عليه (1) من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفيه قصة.

‌‌تنبيه
الجَنِيب: نوع من التمر وهو أجوده. والجمْع. بإسكان الميم -تمر رديء يختلط لرداءته. وعامل خيبر: هو سواد بن غزية، حكاه: ابن مجلى (2) عن الدّارقطني (3)، وذكره الخطيب في "مبهماته"، قال: وقيل مالك بن صعصعة.

1472 - [3771]- حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
مسلم (4) من حديث جابر، ووهم الحاكم (5) فاستدركه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2201، 2202)، وصحيح مسلم (رقم 1593).
(2) في "د" و"البدر المنير" (6/ 475): (مجلى) بدون (ابن)، ولعله أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي القاضي (ت749 هـ)، انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/ 16 - 18).
(3) انظر: سنن الدارقطني (3/ 17)، وانظر أيضًا: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 165).
(4) صحيح مسلم (رقم1530).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 38).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1740)