1480 - [3790، 3791]- حديث (1) أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه (2) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (3).
[3792]- وللبخاري عن أنس (4).
[3793]- وللنسائي عن ابن عمر (5) نحوه.
1481 - [3794]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم (6) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
1482 - [3795]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي (7) وأحمد (8) والترمذي (9) والنسائي (10) من حديث محمَّد بن عمرو--------------------------------------------
(1) [ق/386].
(2) صحيح البخاري (رقم 368)، وصحيح مسلم (رقم1511).
(3) صحيح البخاري (رقم367).
(4) صحيح البخاري (رقم2207).
(5) سنن النسائي (رقم 4516).
(6) صحيح مسلم (رقم1513).
(7) معرفة السنن والآثار (رقم3519).
(8) مسند الإِمام أحمد (2/ 71).
(9) سنن الترمذي (رقم1231).
(10) سنن النسائي (رقم46329).
متفق عليه (2) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (3).
[3792]- وللبخاري عن أنس (4).
[3793]- وللنسائي عن ابن عمر (5) نحوه.
1481 - [3794]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم (6) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
1482 - [3795]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي (7) وأحمد (8) والترمذي (9) والنسائي (10) من حديث محمَّد بن عمرو--------------------------------------------
(1) [ق/386].
(2) صحيح البخاري (رقم 368)، وصحيح مسلم (رقم1511).
(3) صحيح البخاري (رقم367).
(4) صحيح البخاري (رقم2207).
(5) سنن النسائي (رقم 4516).
(6) صحيح مسلم (رقم1513).
(7) معرفة السنن والآثار (رقم3519).
(8) مسند الإِمام أحمد (2/ 71).
(9) سنن الترمذي (رقم1231).
(10) سنن النسائي (رقم46329).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1751)