قلت: الرواية الثانية: حتى يشتد، لأحمد (1) وأبي داود (2) والترمذي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) وغيرهم.

1511 - [3853]- حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود.
أحمد (6) وأبو داود (7) والترمذي (8) وابن حبان (9) وابن ماجه (10) والحاكم (11) وصححه، من حديث حماد عن حميد، عن أنس، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد به حماد.

1512 - [3854]- حديث: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
مالك في "الموطأ" (12) من مرسل عمرة. ووصله الدارقطني في "العلل" من--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 221، 250).
(2) سنن أبي داود (رقم 3371).
(3) سنن الترمذي (رقم 1228)، وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة".
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4993).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 19).
(6) مسند الإِمام أحمد (3/ 221، 250).
(7) سنن أبي داود (رقم 3371).
(8) سنن الترمذي (رقم 1228).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4993).
(10) سنن ابن ماجه (رقم 2217).
(11) مستدرك الحاكم (2/ 19).
(12) موطأ الإِمام مالك (2/ 618).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1773)