المسلمين. زاد في "الصغير": لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.
قلت: وهو ضعيف.
1584 - [4100]- حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.
أصحاب "السنن" (1) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم ينبت لم يقتل.
وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله.
وله طرق أخرى عن عطية، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (2) والحاكم (3) وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.
1585 - [4101]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: "إنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيض لا يَصْلُح أنْ يُرى مِنْهَا إلَّا هذَا". وَأَشَار إِلَى الْوجه والكفين.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4405)، وسنن الترمذي (رقم 1584)، وسنن النسائي (رقم 3430)، السنن الكبرى له (ت8620، 8621)، وسنن ابن ماجه (رقم 2541، 2542).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4781، 4783، 4788).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 123).
قلت: وهو ضعيف.
1584 - [4100]- حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.
أصحاب "السنن" (1) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم ينبت لم يقتل.
وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله.
وله طرق أخرى عن عطية، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (2) والحاكم (3) وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.
1585 - [4101]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: "إنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيض لا يَصْلُح أنْ يُرى مِنْهَا إلَّا هذَا". وَأَشَار إِلَى الْوجه والكفين.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4405)، وسنن الترمذي (رقم 1584)، وسنن النسائي (رقم 3430)، السنن الكبرى له (ت8620، 8621)، وسنن ابن ماجه (رقم 2541، 2542).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4781، 4783، 4788).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 123).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1853)