بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه". وفي رواية: ". . . قَبْرَه".
[4135]- ورواه النسائي (1) والترمذي (2) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (3) وأحمد (4) وابن حبان (5) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.
وفي رواية لابن حبان (6) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (7) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.
وروى في "ثقاته" (8) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (9) عنه.

1602 - [4136]- قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 1960).
(2) سنن الترمذي (رقم 1069).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2407).
(4) مسند الإِمام أحمد (5/ 311).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3060) بلفظ: "وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما".
(6) انظر: الهامش الذي قبله.
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3058، 3059).
(8) الثقات لابن حبان (5/ 121).
(9) [ق/414].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1877)