وحكى تضعيفه، وتضعيف شيخه. وقال ابن حبان (1): لا أصل له.
وقال أبو زرعة (2): منكر. وقال البيهقي (3): ليس بثابت.

1632 - [4197]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الشّفعَة لمن وَاثَبَها (4) ". ويروى: "الشُّفْعَة كنَشْطِ عِقالٍ، إنْ قُيِّدتْ ثَبتتْ وإلَّا فاللَّوْمُ على مَن تَركها".
هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الضبّاغ والماوردي (5) هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم (6) من حديث ابن عمر بلفظ: "الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ، فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلا فاللَّوْم عليه".
ذكره عبد الحق في "الأحكام" (7) عنه، وتعقّبه ابن القطان (8) بأنه لم يره في "المحلى".--------------------------------------------
(1) كتاب المجروحين (2/ 266) ذكره ضمن أحاديث لابن البيلماني.
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 478).
(3) السنن الكبرى (6/ 106).
(4) في هامش الأصل: (من يتعجل ولا يؤخر - من المؤلف).
(5) الحاوي، للماوردي (7/ 240).
(6) المحلى (9/ 91) بلفظ: ". . . والشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُو حُرٌّ وَهو مَولَى اللهِ وَرَسُولُه، والنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافقُوا الْحَقَّ".
(7) الأحكام الوسطى (3/ 292).
(8) بيان الوهم والإيهام (3/ 130) قال: ". . . ولم يذكر الزّيادة الّتي أوردها أبو محمد عنه، الَّتي هي: "فَإنْ قَيَّدهَا مَكَانَهُ" إلى آخره، ولعلّه رآها في غير المحلَّى".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1920)