"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني (1)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.
قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.

1703 - [4332]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.
ابن أبي شيبة في "مسنده" (2) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.
وهو في "الصحيحين" (3) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (4): أنه مدرج من كلام عروة.

‌‌تنبيه
عزا ابن [معن] (5) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله--------------------------------------------
(1) [ق/ 433].
(2) هو في مصنفه (رقم 8163).
(3) صحيح البخاري (رقم 6792)، وصحيح مسلم (رقم 1687).
(4) السنن الكبرى (8/ 255 - 256).
(5) في الأصل: (معين) وصوابه في "م"، وتصحّف أيضًا في أصل الكتاب (البدر المنير) (7/ 158)، ولا أدري كيف خفي على المحقق إدراك هذا الخطأ الواضح، وابن مَعْن: هو شمس الدّين محمَّد أبو عبد الله بن مَعْن، المتوفى (604 هـ) ضبط النُّعيمي (معن) ضبطَ الحروف في كتابه (الدارس 1/ 344 - 345) وقال: "له كتابُ التنقيب على المذهب في جزءين فيه غرائب وأوهام في عزوه الأحاديث إلى الكتب".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2000)