مسلم (1) وأبي داود (2) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (3)، يعني قوله: "إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف"، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (4) حمادًا (5). ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.
* قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.
تقدم.
1710 - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.
يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1722).
(2) سنن أبي داود (رقم 1706).
(3) سنن أبي داود (2/ 136).
(4) تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في "م".
(5) لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351).
* قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.
تقدم.
1710 - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.
يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1722).
(2) سنن أبي داود (رقم 1706).
(3) سنن أبي داود (2/ 136).
(4) تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في "م".
(5) لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2006)