[98]- حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إئه لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.
استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث (1).
وأمّا التأويل:
فحديث أنس (2) محمول على التداوي، وقيل: هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر دلالته غير ظاهرة.
وأمّا الضعيفان؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما.
وأمّا المعارض:
فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي.
وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال، فهي حرام.

40 - [99]- حديث أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها.
متفق عليه (3).--------------------------------------------
(1) حيث قال: "باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرب ما يؤكل لحمه لم ينجس".
(2) يعني في قصة العرنيين.
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (543).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)