وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ فقال له: الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة.

‌‌فائدة
أصل التشريك؛ أخرجه الدارقطني (1) من طريق وهب بن منبه، عن مسعود ابن الحكم الثقفي، قال: أتى عمر في امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فشرَّك بين الإخوة للأم، وبين الإخوة للأب والأم، فقال له رجل: إنك لم تشرِّك بينهم عام كذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا.
[و] (2) أخرجه عبد الرزاق (3). وأخرجه البيهقي (4) من طريق ابن المبارك، عن معمر، لكن قال: عن الحكم بن مسعود. وصوَّبه النسائي.
وأخرج البيهقي (5) (6) أيضًا: أن عثمان شرّك بين الإخوة، وأن عليا لم يشرك.

1749 - [4414]- حديث ابن مسعود: أنه قرأ: {وِإنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن أمٍّ}.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 88).
(2) من "م" و "هـ".
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 19005).
(4) السنن الكبرى (6/ 255).
(5) السنن الكبرى (6/ 255 - 256).
(6) [ق/442].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2046)