وللأم الثلث، وللجد السدس. وعند عمر: للأخت النصف، وللجد الثلث، وللأم السدس. وعند ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية. وعنه: كمذهب عمر. وعند أبي بكر: للأم الثلث، والباقي للجد.
[4420]- أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود؛ فرواه البيهقي (1) عن الشعبي: أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد؟ فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، قال: فما قال فيها عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أسهم؛ للأخت ثلاثة، وللأم سهمين، وللجد سهما. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة؛ فأعطى الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهما. قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة، والجد أربعة، والأخت سهمين … الحديث.
[4421]- وأما مذهب عمر، ومتابعة ابن مسعود له؛ فرواه البيهقي (2) من طريق إبراهيم النخعي، قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أمًّا على جدٍّ.
وعن عمر أيضًا في هذه المسألة: للأخت النصف، وللأم السدلس، وللجد ما بقي. وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم، عن عمر.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 252).
(2) السنن الكبرى (في الموضع السابق).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2051)