‌‌باب الأواني
41 - حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة، فقال: " هَلاّ أَخَذْتُم إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوه، فَانْتَفَعْتُم بِه"، فقيل: إنها ميتة. فقال: " أَيّما إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُر".
هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفق من حديثين؛ ففي "الصحيحين" (1)، من:
[101]- حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول اللهُ. فذكر مثل ما هنا، إلى قوله: ميتة. فقال: "إِنما حُرِّم أَكْلُها" لفظ مسلم.
ولم يقل البخاري في شيء من طرقه: "فَدَبَغْتُمُوه"، ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به.
نعم رواه البخاري (2) من وجه آخر، عن ابن عباس، عن سودة، قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها … الحديث.
وأنكر النووي في "شرح المهذب" (3) على من لم يجعله من المتفق عليه.
وفي إنكاره نظر.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 2221، 5531)، وصحيح مسلم (رقم 362).
(2) صحيح البخاري (رقم 6686).
(3) انظر: المجموع (1/ 273 - 274).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)