ببيت شعر تامٍّ غيرِ هذه الأبيات. زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري: إلا الأبيات التي كان يرتجز بها، وهو ينقل اللبن لبناء المسجد.
وأما إنشاده (1) متمثّلًا فجائز، ويدل عليه:
[4640]- حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا أُبَالِي شَرِبْتُ تِرْياقًا، أَوْ تَعَلّقتُ تَمِيمَةً (2)، أو قلتُ الشّعر (3) من قِبَل نَفْسِي" (4). أخرجه أبو داود (5) وغيره.
فقوله: "مِن قِبَلِ نَفْسِي" احترازٌ عمّا إذا أنشده متمثلًا. وقد وقع في الأحاديث الصحيحة من ذلك:
[4641]- كقوله: "أَصْدقُ كَلِمَةٍ قَالها الشَّاعِرُ قولُ لبيد: ألَا كُلّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ". متفق عليه (6) من حديث أبي هريرة.
[4642]- وحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثّل بشعر ابن رواحة (7).--------------------------------------------
(1) [ق/ 475].
(2) في "هـ": (بتميمة).
(3) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الترديد بين الثلاثة ظاهرُه تحريم الثالث أيضًا؛ لأن الأوَّلَيْن محرَّمَيْن، الأوّل لنجاسته، والثالث للشرك، وقد ردد بينهما وبينه، ولا ترديد بين محرَّم وغيره. وأمّا نفي المبالاة عنها فالمعنى: على أنّه إن جاء الأوّلان جاز الثالث".
(4) في هامش "الأصل": "ظاهره إذا قاله لا مِن قِبَل نفسِه أنّه يجوز. والله أعلم".
(5) سنن أبي داود (رقم 3869)، وهو ضعيفٌ؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو ضعيف.
(6) صحيح البخاري (رقم 3841)، وصحيح مسلم (رقم 6147، 6489).
(7) سنن الترمذي (رقم 2848).
وأما إنشاده (1) متمثّلًا فجائز، ويدل عليه:
[4640]- حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا أُبَالِي شَرِبْتُ تِرْياقًا، أَوْ تَعَلّقتُ تَمِيمَةً (2)، أو قلتُ الشّعر (3) من قِبَل نَفْسِي" (4). أخرجه أبو داود (5) وغيره.
فقوله: "مِن قِبَلِ نَفْسِي" احترازٌ عمّا إذا أنشده متمثلًا. وقد وقع في الأحاديث الصحيحة من ذلك:
[4641]- كقوله: "أَصْدقُ كَلِمَةٍ قَالها الشَّاعِرُ قولُ لبيد: ألَا كُلّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ". متفق عليه (6) من حديث أبي هريرة.
[4642]- وحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثّل بشعر ابن رواحة (7).--------------------------------------------
(1) [ق/ 475].
(2) في "هـ": (بتميمة).
(3) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الترديد بين الثلاثة ظاهرُه تحريم الثالث أيضًا؛ لأن الأوَّلَيْن محرَّمَيْن، الأوّل لنجاسته، والثالث للشرك، وقد ردد بينهما وبينه، ولا ترديد بين محرَّم وغيره. وأمّا نفي المبالاة عنها فالمعنى: على أنّه إن جاء الأوّلان جاز الثالث".
(4) في هامش "الأصل": "ظاهره إذا قاله لا مِن قِبَل نفسِه أنّه يجوز. والله أعلم".
(5) سنن أبي داود (رقم 3869)، وهو ضعيفٌ؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو ضعيف.
(6) صحيح البخاري (رقم 3841)، وصحيح مسلم (رقم 6147، 6489).
(7) سنن الترمذي (رقم 2848).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2188)