1973 - [4811]- حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يَخْطبَ لِحاجَةٍ مِن النّكَاحِ أَو غَيرِه فَليَقُلْ الحمْدُ لله نَحمَده وَنستعينه … ". الحديث، وفيه (1) الآيات.
البيهقي (2) من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خُطْبة الحاجة: "الحمْدُ لله أَو إِنَّ الْحَمْدَ لله (3)، نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه … " فذكره، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النّكاح أو في غيرها؟ قال: في كلِّ حاجةٍ.
ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُوتِيَ جَوامِعَ الْخَيْرِ وخوَاتِيمَه، فَعلَّمَنا خُطْبَةَ الصلاة، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ … فذكر خطبة الصلاة، ثم خطبة الحاجة.
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) والترمذي (6) والحاكم (7) - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنّ الحاكم رواه من طريق أخرى، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي--------------------------------------------
(1) [ق/493].
(2) السنن الكبرى (7/ 146).
(3) في الأصل: و"هـ": زيادة " نحمده"، وليست في "م" و"سنن البيهقي".
(4) سنن أبي داود (رقم 2118).
(5) سنن النسائي (رقم 1404).
(6) سنن الترمذي (رقم 1105).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 182 - 183).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2262)